كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ جَازَ) أَيْ فِي الْأَصَحِّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمَنْهَجِ اعْتِمَادُهُ.
(وَسَبْقُ إبِلٍ) وَكُلِّ ذِي خُفٍّ كَفِيلٍ عِنْدَ إطْلَاقِ الْعَقْدِ (بِكَتِفٍ) أَوْ بَعْضِهِ عِنْدَ الْغَايَةِ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ كَالشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ بِكَتِفٍ وَهُوَ بِفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ أَشْهَرُ مِنْ كَسْرِهَا مَجْمَعُ الْكَتِفَيْنِ بَيْنَ أَصْلِ الظَّهْرِ وَالْعُنُقِ وَيُسَمَّى بِالْكَاهِلِ قِيلَ مَآلُ الْعِبَارَتَيْنِ وَاحِدٌ وَآثَرَ الْمَتْنُ الْكَتِفَ لِأَنَّهُ أَشْهَرُ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا تَرْفَعُ أَعْنَاقَهَا فِي الْعَدْوِ وَالْفِيلُ لَا عُنُقَ لَهُ فَتَعَذَّرَ اعْتِبَارُهُ (وَخَيْلٍ) وَكُلِّ ذِي حَافِرٍ (بِعُنُقٍ) أَوْ بَعْضِهِ عِنْدَ الْغَايَةِ لِأَنَّهَا لَا تَرْفَعُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ رَفَعَتْهُ اُعْتُبِرَ فِيهَا الْكَتِفُ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَصَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَلَوْ اخْتَلَفَ طُولُ عُنُقِهِمَا فَسَبَقَ الْأَطْوَلَ أَوْ الْأَقْصَرَ بِتَقَدُّمِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الزَّائِدِ وَهَذَا فِي سَبْقِ الْأَطْوَلِ وَاضِحٌ وَأَمَّا فِي سَبْق الْأَقْصَرِ فَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ يَكْفِي أَنْ يُجَاوِزَ عُنُقُهُ بَعْضَ زِيَادَةِ الْأَطْوَلِ لَا كُلَّهَا (وَقِيلَ) السَّبْقُ (بِالْقَوَائِمِ فِيهِمَا) أَيْ الْإِبِلِ وَالْخَيْلِ؛ لِأَنَّ الْعَدْوَ بِهَا وَالْعِبْرَةُ بِالسَّبْقِ عِنْدَ الْغَايَةِ لَا قَبْلَهَا وَلَوْ عَثَرَ أَوْ سَاخَتْ قَوَائِمُهُ بِالْأَرْضِ أَوْ وَقَفَ لِمَرَضٍ فَتَقَدَّمَ الْآخَرُ لَمْ يَكُنْ سَابِقًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: بِعُنُقٍ) لِمَ اعْتَبَرُوا الْعُنُقَ دُونَ الرَّأْسِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَلَفَ طُولُ عُنُقِهِمَا فَسَبَقَ الْأَطْوَلُ أَوْ الْأَقْصَرُ إلَخْ) بِتَأَمُّلِ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي تَسَاوِيهِمَا فِي الْمَوْقِفِ تَسَاوِي قَوَائِمِهِمَا الْمُقَدَّمَةِ.
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ بِالْقَوَائِمِ) فِي الزَّرْكَشِيّ عَنْ الْبَسِيطِ أَنَّ الْإِمَامَ خَصَّ الْخِلَافَ بِآخِرِ الْمَيْدَانِ وَإِنَّ التَّسَاوِيَ فِي الِابْتِدَاءِ يُعْتَبَرُ بِالْقَوَائِمِ قَطْعًا وَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ مُتَّجَهٌ إذَا كَانَا بِمَيْدَانٍ أَعْنَاقُهُمَا. اهـ.
وَقَدْ يُقَالُ مَا الْمَانِعُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الِابْتِدَاءِ مَا هُوَ مُعْتَبَرٌ فِي الِانْتِهَاءِ.
(قَوْلُهُ وَكُلُّ ذِي خُفٍّ) إلَى قَوْلِهِ وَيُشْتَرَطُ لِلْمُنَاضَلَةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ إلَى وَآثَرَ.
(قَوْلُهُ عِنْدَ إطْلَاقِ الْعَقْدِ) أَيْ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فَإِنْ شَرَطَا فِي السَّبْقِ أَقْدَامًا مَعْلُومَةً فَلَا يَحْصُلُ السَّبْقُ بِمَا دُونَهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ اعْتِبَارُهُ) أَيْ الْعُنُقِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَخَيْلٌ بِعُنُقٍ) لِمَ اعْتَبَرُوا الْعُنُقَ دُونَ الرَّأْسِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَ طُولُ عُنُقِهِمَا إلَخْ) بِتَأَمُّلِ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي تَسَاوِيهِمَا فِي الْمَوْقِفِ تَسَاوِي قَوَائِمِهِمَا الْمُقَدَّمَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَسَبَقَ الْأَطْوَلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَ فَإِنْ تَقَدَّمَ أَقْصَرُهُمَا عُنُقًا فَهُوَ السَّابِقُ وَإِنْ تَقَدَّمَ الْآخَرُ نُظِرَ إنْ تَقَدَّمَ بِقَدْرِ زِيَادَةِ الْخِلْقَةِ فَمَا دُونَهَا فَلَيْسَ بِسَابِقٍ وَإِنْ تَقَدَّمَ بِأَكْثَرَ فَسَابِقٌ انْتَهَتْ وَبِتَأَمُّلِهَا يُعْلَمُ مَا فِي صَنِيعِهِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ بَعْضُ زِيَادَةِ الْأَطْوَلِ لَا كُلُّهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ تَقَدُّمِ صَاحِبِ الْأَقْصَرِ بِقَدْرٍ مِنْ الزَّائِدِ وَمُجَاوَزَةُ ذَلِكَ الْقَدْرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ يُجَاوِزَ قَدْرَ عُنُقِهِ مِنْ عُنُقِ الْأَطْوَلِ فَمَتَى زَادَ بِجُزْءٍ مِنْ عُنُقِهِ عَلَى قَدْرِهِ مِنْ عُنُقِ الْأَطْوَلِ عُدَّ سَابِقًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ بِالْقَوَائِمِ إلَخْ) فِي الزَّرْكَشِيّ عَنْ الْبَسِيطِ إنَّ الْإِمَامَ خَصَّ الْخِلَافَ بِآخِرِ الْمَيْدَانِ وَإِنَّ التَّسَاوِيَ فِي الِابْتِدَاءِ يُعْتَبَرُ بِالْقَوَائِمِ قَطْعًا وَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ مُتَّجِهٌ إذَا كَانَا يَمُدَّانِ أَعْنَاقَهُمَا انْتَهَى وَقَدْ يُقَالُ مَا الْمَانِعُ إنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الِابْتِدَاءِ مَا هُوَ مُعْتَبَرٌ فِي الِانْتِهَاءِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَيْ الْإِبِلُ وَالْخَيْلُ) أَيْ وَنَحْوُهُمَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَالْعِبْرَةُ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ عَثَرَ مُكْرٍ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقُ عِنْدَ الْغَايَةِ.
(قَوْلُهُ عِنْدَ الْغَايَةِ لَا قَبْلَهَا) فَلَوْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فِي وَسْطِ الْمَيْدَانِ وَالْآخَرُ فِي آخِرِهِ فَهُوَ السَّابِقُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ عَثَرَ إلَخْ) أَيْ أَحَدُ الْمَرْكُوبَيْنِ. اهـ. مُغْنِي وَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ صَاحِبِ الْفَرَسِ الْعَاثِرِ فِي ذَلِكَ ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ سَاخَتْ) أَيْ غَاصَتْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ وَقَفَ لِمَرَضٍ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ وَقَفَ بَعْدَ جَرْيِهِ لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ فَتَقَدَّمَ الْآخَرُ لَمْ يَكُنْ سَابِقًا أَوْ بِلَا عِلَّةٍ فَمَسْبُوقٌ لَا إنْ وَقَفَ قَبْلَ أَنْ يَجْرِيَ. اهـ. زَادَ الْمُغْنِي وَيُسَنُّ جَعْلُ قَصَبَةٍ فِي الْغَايَةِ يَأْخُذُهَا السَّابِقُ لِيَظْهَرَ سَبْقُهُ. اهـ.
(وَيُشْتَرَطُ لِلْمُنَاضَلَةِ) أَيْ فِيهَا (بَيَانُ أَنَّ الرَّمْيَ مُبَادَرَةٌ وَهِيَ أَنْ يَبْدُرَ) بِضَمِّ الدَّالِ أَيْ يَسْبِقَ (أَحَدُهُمَا بِإِصَابَةِ) الْوَاحِدِ أَوْ (الْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ) إصَابَتَهُ مِنْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ كَعِشْرِينَ مِنْ كُلٍّ مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْعَدَدِ الْمَرْمِيِّ أَوْ الْيَأْسِ مِنْ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْإِصَابَةِ فَلَوْ شُرِطَ أَنَّ مَنْ سَبَقَ لِخَمْسَةٍ مِنْ عِشْرِينَ فَلَهُ كَذَا فَرَمَى كُلٌّ عِشْرِينَ أَوْ عَشَرَةً تَمَيَّزَ أَحَدُهُمَا بِإِصَابَةِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ النَّاضِلُ وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ أَصَابَ أَحَدُهُمَا خَمْسَةً مِنْ عِشْرِينَ وَالْآخَرُ أَرْبَعَةً مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ تَمَّمَهَا لِجَوَازِ أَنْ يُصِيبَ فِي الْبَاقِي أَوْ ثَلَاثَةً فَلَا لِيَأْسِهِ مِنْ الِاسْتِوَاءِ فِي الْإِصَابَةِ مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي رَمْيِ عِشْرِينَ (أَوْ مُحَاطَّةً) بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ (وَهِيَ أَنْ تُقَابَلَ إصَابَاتُهُمَا) مِنْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ كَعِشْرِينَ مِنْ كُلٍّ (وَيُطْرَحُ الْمُشْتَرَكُ) بَيْنَهُمَا مِنْ الْإِصَابَاتِ (فَمَنْ زَادَ) مِنْهُمَا بِوَاحِدٍ أَوْ (بِعَدَدِ كَذَا) كَخَمْسٍ (فَنَاضِلٌ) لِلْآخَرِ وَالْمُعْتَمَدُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ بَيَانُ مَا ذُكِرَ بَلْ يَكْفِي إطْلَاقُهُ وَيُحْمَلُ عَلَى الْمُبَادَرَةِ وَإِنْ جَهِلَاهَا لِأَنَّهَا الْغَالِبُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي قَرِيبًا بِأَنَّ الْجَهْلَ بِهَذَا نَادِرٌ جِدًّا فَلَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْطُ الْمُنَاضَلَةِ بَيَانُ بَادِئٍ وَعُودِ رَمْيٍ وَإِصَابَةٍ وَقَدْرِ غَرَضٍ وَارْتِفَاعِهِ إنْ لَمْ يَغْلِبْ عُرْفٌ لَا مُبَادَرَةٌ إلَخْ انْتَهَى فَصُورَةُ عَقْدِ الْمُنَاضَلَةِ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى رَمْيِ عِشْرِينَ مَثَلًا فَمَنْ نَضَلَ مِنْهَا بِإِصَابَةِ خَمْسٍ فَلَهُ الْعِوَضُ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ أَنْ يَبْدُرَ أَحَدُهُمَا بِإِصَابَةِ الْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ إصَابَتُهُ مِنْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ كَعِشْرِينَ مِنْ كُلٍّ مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْعَدَدِ الْمَرْمِيِّ أَوْ الْيَأْسِ مِنْ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْإِصَابَةِ فَلَوْ شَرَطَ إلَخْ) الْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ الَّذِي هُوَ نَصُّ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا بِإِصَابَةِ الْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ أَنْ يُصِيبَهُ قَبْلَ الْآخَرِ وَأَنَّ إصَابَةَ الْآخَرِ فِي ذَلِكَ الْعَدَدِ كَأَنْ رَمَى أَحَدُهُمَا عَشَرَةً فَأَصَابَ مِنْهَا الْخَمْسَةَ الْأُولَى ثُمَّ رَمَى الْآخَرُ الْعَشَرَةَ فَأَصَابَ مِنْهَا الْخَمْسَةَ الثَّانِيَةَ بَلْ الْمُرَادُ أَنْ يُصِيبَ أَحَدُهُمَا ذَلِكَ الْعَدَدَ مِنْ الْقَدْرِ الْمَرْمِيِّ دُونَ الْآخَرِ كَأَنْ يَرْمِيَ أَحَدُهُمَا قَدْرًا سَوَاءٌ كَانَ الْمُقَدَّرُ الْمَعْلُومُ كَالْعِشْرِينِ فِي الْمِثَالِ أَوْ بَعْضِهِ كَعَشَرَةٍ فِيهِ وَيُصِيبُ فِي خَمْسَةٍ مِنْهُ ثُمَّ يَرْمِي الْآخَرُ مَا رَمَاهُ الْأَوَّلُ مِنْ الْعِشْرِينَ أَوْ الْعَشَرَةِ فَلَا يُصِيبُ خَمْسَةً مِنْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَصَابَهَا وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْخَمْسَةُ الْأَخِيرَةُ مِنْ الْعَدَدِ الْمَرْمِيِّ وَكَانَ إصَابَةُ الْأَوَّلِ فِي الْخَمْسَةِ الْأُولَى مِنْهُ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ خِلَافُهُ مِنْ لَفْظِ الْمُبَادَرَةِ، وَالسَّبْقِ.
(قَوْلُهُ: مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْعَدَدِ الْمَرْمِيِّ) أَيْ الَّذِي رَمَاهُ صَاحِبُهُ لَا الْعَدَدُ الْمَشْرُوطُ رَمْيُهُ بِدَلِيلِ الْآتِي أَوْ عَشَرَةٍ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ، وَالرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِمَا.
(قَوْلُهُ فَلَوْ شَرَطَ) هَذَا التَّمْثِيلُ صَرِيحٌ كَمَا تَرَى فِي أَنَّهُ مَعَ كَوْنِ الْمَشْرُوطِ السَّبْقَ بِخَمْسَةٍ مِنْ عِشْرِينَ لَوْ رَمَى كُلٌّ عَشَرَةً وَتَمَيَّزَ أَحَدُهُمَا بِإِصَابَةِ الْخَمْسَةِ مِنْهَا فَهُوَ النَّاضِلُ وَإِنْ أَمْكَنَ الْآخَرَ إصَابَةُ الْخَمْسَةِ لَوْ رَمَيَا الْعَشَرَةَ الْبَاقِيَةَ مِنْ الْعِشْرِينَ فَتَأَمَّلْهُ يَظْهَرْ لَك صِحَّةُ مَا قُلْنَاهُ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى أَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَشَرَةٌ) قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ الثَّانِيَ لَوْ رَمَى فِي الْعَشَرَةِ سِتَّةً فَلَمْ يُصِبْ فِيهَا شَيْئًا قَضَيْنَا لِلْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِ الثَّانِي بَاقِيَ الْعَشَرَةِ وَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي رَمْيِ عِشْرِينَ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ أَنْ تُقَابَلَ إصَابَاتُهُمَا إلَخْ) قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَأَوْرَدَ بَعْضُهُمْ هُنَا أَسْئِلَةَ الْأَوَّلِ لَوْ أَصَابَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْعِشْرِينَ خَمْسَةً وَلَمْ يُصِبْ الْآخَرُ شَيْئًا فَهَلْ يَنْضُلُ مَعَ أَنَّهُ لَا مُقَابَلَةَ وَلَا طَرْحَ لِعَدَمِ الِاشْتِرَاكِ إنْ قِيلَ نَعَمْ انْتَقَضَ حَدُّ الْمُحَاطَّةِ الثَّانِي لَوْ أَصَابَ الْآخَرُ وَاحِدًا فَهَلْ يَكُونُ بِالْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَيْسَ بِعَدَدِ الثَّالِثِ لَوْ شَرَطَ بَعْدَ طَرْحِ الْمُشْتَرِكِ نَضْلَ شَيْءٍ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ هَلْ يَجُوزُ وَيَكُونُ مُحَاطَّةً. اهـ.
وَمُنْشَأُ هَذِهِ الْأَسْئِلَةِ أَنَّهُ اُعْتُبِرَ فِي الْمُحَاطَّةِ اشْتَرَكَهُمَا فِي الْإِصَابَةِ وَأَنْ يَنْضُلَ لِأَحَدِهِمَا وَإِنْ نَاضَلَهُ عَدَدًا وَيَكُونُ مُعَيَّنًا فَاعْتِبَارُ الِاشْتِرَاكِ أَفَادَهُ قَوْلُهُمْ أَنْ تُقَابَلَ إصَابَاتُهُمَا وَيُطْرَحَ الْمُشْتَرَكُ وَاعْتِبَارُ كَوْنِ الْفَاضِلِ عَدَدًا أَفَادَهُ قَوْلُهُمْ بِعَدَدِ كَذَا إلَّا أَنَّ فِي كَوْنِ الْوَاحِدِ يُسَمَّى عَدَدًا خِلَافًا.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ لِلْمُنَاضَلَةِ إلَخْ) فَصُورَةُ عَقْدِهَا أَنْ يَعْقِدَا عَلَى رَمْيِ عِشْرِينَ مَثَلًا فَمَنْ نَضَلَ مِنْهَا بِإِصَابَةِ خَمْسٍ مَثَلًا فَلَهُ الْعِوَضُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَوْ الْعَدَدُ الْمَشْرُوطُ إلَخْ) أَيْ كَخَمْسَةٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ) إلَى قَوْلِهِ فَلَوْ شَرَطَ إلَخْ الْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ الَّذِي هُوَ نَصُّ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا بِإِصَابَةِ الْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ أَنْ يُصِيبَهُ قَبْلَ الْآخَرِ وَإِنْ أَصَابَ الْآخَرُ فِي ذَلِكَ الْعَدَدِ كَأَنْ رَمَى أَحَدُهُمَا عَشَرَةً فَأَصَابَ مِنْهَا الْخَمْسَةَ الْأُولَى ثُمَّ رَمَى الْآخَرُ الْعَشَرَةَ فَأَصَابَ مِنْهَا الْخَمْسَةَ الثَّانِيَةَ بَلْ الْمُرَادُ أَنْ يُصِيبَ أَحَدُهُمَا ذَلِكَ الْعَدَدَ مِنْ الْقَدْرِ الْمَرْمِيِّ دُونَ الْآخَرِ كَأَنْ يَرْمِيَ أَحَدُهُمَا قَدْرًا سَوَاءٌ كَانَ الْقَدْرُ الْمَعْلُومَ كَالْعِشْرِينَ فِي الْمِثَالِ أَوْ بَعْضَهُ كَعَشَرَةٍ فِيهِ وَيُصِيبُ فِي خَمْسَةٍ مِنْهُ ثُمَّ يَرْمِي الْآخَرُ مَا رَمَاهُ الْأَوَّلُ مِنْ الْعِشْرِينَ أَوْ الْعَشَرَةِ فَلَا يُصِيبُ خَمْسَةً مِنْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَصَابَهَا وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْخَمْسَةُ الْأَخِيرَةُ مِنْ الْعَدَدِ الْمَرْمِيِّ وَكَانَ إصَابَةُ الْأَوَّلِ فِي الْخَمْسَةِ الْأُولَى مِنْهُ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ خِلَافُهُ مِنْ لَفْظِ الْمُبَادَرَةِ وَالسَّبْقِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْعَدَدِ الْمَرْمِيِّ) أَيْ الَّذِي رَمَاهُ صَاحِبُهُ لَا الْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ رَمْيُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ عَشَرَةً، وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَالرَّوْضَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَوْ الْيَأْسِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى اسْتِوَائِهِمَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَلَوْ شَرَطَ إلَخْ) هَذَا التَّمْثِيلُ صَرِيحٌ كَمَا تَرَى فِي أَنَّهُ مَعَ كَوْنِ الْمَشْرُوطِ السَّبْقَ بِخَمْسَةٍ لَوْ رَمَى كُلٌّ عَشَرَةً وَتَمَيَّزَ أَحَدُهُمَا بِإِصَابَةِ الْخَمْسَةِ مِنْهَا فَهُوَ النَّاضِلُ وَإِنْ أَمْكَنَ الْآخَرَ إصَابَةُ الْخَمْسَةِ لَوْ رَمَيَا الْعَشَرَةَ الْبَاقِيَةَ مِنْ الْعِشْرِينَ فَتَأَمَّلْهُ يَظْهَرْ لَك صِحَّةُ مَا قُلْنَاهُ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى أَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَوْ عَشَرَةً إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ الثَّانِيَ لَوْ رَمَى مِنْ الْعَشَرَةِ سِتَّةً فَلَمْ يُصِبْ فِيهَا شَيْئًا قَضَيْنَا لِلْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِ الثَّانِي بَاقِي الْعَشَرَةِ وَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِ ذَلِكَ بُرُلُّسِيٌّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) أَيْ وَإِنْ أَصَابَ كُلٌّ مِنْهَا خَمْسَةً فَلَا نَاضِلَ مِنْهُمَا. اهـ. مُغْنِي وَقَوْلُهُ فَإِنْ أَصَابَ أَحَدُهُمَا خَمْسَةً مِنْ عِشْرِينَ إلَخْ وَلَعَلَّ الْخَامِسَةَ مِنْ الْإِصَابَاتِ إنَّمَا حَصَلَتْ عِنْدَ تَمَامِ الْعِشْرِينَ وَإِلَّا فَلَا حَصَلَتْ قَبْلُ فَهُوَ نَاضِلٌ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ بَدَرَ بِإِصَابَةِ الْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْعَدَدِ الْمَرْمِيِّ فَتَأَمَّلْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَهَذَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ عَنْ سم أَوْ لَا فِي الْقَوْلَةِ الطَّوِيلَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ مُحَاطَّةً) أَيْ بَيَانُ أَنَّ الرَّمْيَ فِي الْمُنَاضَلَةِ مُحَاطَّةٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَعِشْرِينَ مِنْ كُلٍّ) أَيْ كَأَنْ يَقُولَا كُلٌّ مِنَّا يَرْمِي عِشْرِينَ مَثَلًا. اهـ. مُغْنِي.